Skip to content

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام ١٣ - باب تحريم بيع الميتة والخنزير والأصنام

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام

ضياء الدين المقدسي

Printed page ٤/ ٣٢٧

١٣ - باب تحريم بيع الميتة والخنزير والأصنام

٤٦٨٦ - عن جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله ﷺ يقول عام الفتح وهو بمكة: "إنَّ الله ورسوله حرَّم (بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة، فإنه يُطلى بها السفن ويدهن بها) (١) الجلود ويستصبح بها (٢) الناس؟ فقال: لا، هو حرام. ثم قال رسول الله ﷺ عند ذلك: قاتل الله اليهود (إن الله ﷿ لما) (١) حرم عليهم شحومها أجملوه فباعوه فأكلوا ثمنه". رواه خ (٣) م (٤).

٤٦٨٧ - عن أبي هريرة عن رسول الله ﷺ قال: "قاتل الله اليهود، حرم الله عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها". رواه خ (٥) م (٦).

٤٦٨٨ - عن ابن عباس قال: "رأيت رسول الله ﷺ جالسًا عند الركن، قال: فرفع بصره إلى السماء فضحك، فقال: لعن الله اليهود -ثلاثاً- إن الله حرم عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها، وإن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه". رواه الإمام أحمد (٧) د (٨) وهذا لفظة.

وروى الدارقطني (٩) منه "إن الله -تعالى- إذا حرم شيئًا حرم ثمنه".