Skip to content

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام ٣ - باب ذكر ماء زمزم وجواز الوضوء به

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام

ضياء الدين المقدسي

Printed page ١/ ٦

٢ - باب ذكر ماء البحر

٥ - عن أبي هريرة ﵁ أنه قال: "سأل رجل رسول الله ﷺ فقال: إنا نركب البحر، ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ من ماء البحر؟ فقال النبي ﷺ: هو الطهور ماؤه الحل ميتته".

أخرجه الإمام أحمد (١) وأبو د (٢) ت (٣) ق (٤) س (٥) وقال ت: حديث حسن صحيح.

٦ - عن جابر بن عبد الله ﵄ عن النبي ﷺ قال في البحر: "هو الطهور ماؤه الحل ميتته" (٦).

رواه الإمام أحمد (٧) وابن ق (٨) والدارقطني (٩).

٣ - باب ذكر ماء زمزم وجواز الوضوء به

٧ - عن علي بن أبي طالب ﵇ "أن النبي ﷺ وقف بعرفة وهو مردف أسامة بن زيد .. " فذكر الحديث، وفيه: ثم أفاض رسول الله ﷺ فدعا بسجل من ماء زمزم فشرب منه وتوضأ" (١٠).