Skip to content

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام ١٢٧ - باب دخول النبي ﷺ مكة بغير إحرام

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام

ضياء الدين المقدسي

Printed page ٤/ ٢٦١

شجرها، ولا يلتقط ساقطتها إلا لمنشد، ومن قُتل له قتيلٌ فهو بخير النظرين إما أن يُعطي -يعني: الدية- وإما أن يقاد أهلُ القتيل".

٤٥١٩ - عن جابر بن عبد الله قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "لا يحل لأحدكم أن يحمل بمكة السلاح".

رواه مسلم (١).

٤٥٢٠ - عن صفية بنت شيبة قالت: سمعت النبي ﷺ يخطب عام الفتح فقال: "يا أيها الناس، إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض فهي حرام إلى يوم القيامة، لا يعضد شجرها، ولا ينفر صيدها، ولا تأخذ لقطتها إلا لمنشد. فقال العباس: إلا الإذخر فإنه للبيوت والقبور. فقال رسول الله ﷺ: إلا الإذخر".

رواه ق (٢).

١٢٧ - باب دخول النبي ﷺ مكة بغير إِحرام

٤٥٢١ - عن أنس بن مالك "أن النبي ﷺ دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه مِغْفَر (٣)، فلما نزعه جاءه رجل فقال: ابن خَطَل متعلق بأستار الكعبة. فقال: اقتلوه".

رواه خ (٤) م (٥) وهذا لفظه.

٤٥٢٢ - عن جابر بن عبد الله الأنصاري "أن رسول الله ﷺ دخل يوم الفتح