Skip to content

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام ٩٣ - باب في ذكر الصفا والمروة والطواف بينهما

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام

ضياء الدين المقدسي

Printed page ٤/ ١٧٥

٤٣٢٧ - عن عروة، عن عائشة أنها كانت تحمل من ماء زمزم، وتخبر أن رسول الله ﷺ كان يحمله".

رواه ت (١) وقال: حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه.

٩٣ - باب في ذكر الصفا والمروة والطواف بينهما

٤٣٢٨ - عن الزهري، عن عروة قال: "سألت عائشة فقلت لها: أرأيت قول الله -تعالى-: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا﴾ (٢) فواللَّه ما على أحد جناح أن لا يطوف بالصفا والمروة. قالت: بئس ما قلت يا ابن أختي، إن هذه لو كانت كما أولتها عليه كانت لا جناح عليه أن لا يتطوف بهما، ولكنها أنزلت في الأنصار، كانوا قبل أن يسلموا يهلون لمناة الطاغية التي كانوا يعبدونها عند المُشَلَّل (٣)، فكان من أَهلَّ يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة فلما (٤) سألوا رسول الله ﷺ (عن ذلك) (٥) قالوا: يا رسول الله، إنا كنا نتحرج أن نطوف بالصفا والمروة. فأنزل الله ﷿ ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ﴾ (٢) الآية. قالت عائشة: وقد سَنَّ رسول الله ﷺ الطواف بينهما؛ فليس لأحدٍ أن يترك الطواف بينهما. ثم أخبرتُ (٦) أبا بكر ابن عبد الرحمن فقال: إن هذا العلم ما كنت سمعته، ولقد سمعت رجالاً من