Skip to content

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام ٨٨ - باب في ركعتي الطواف ومكان الصلاة

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام

ضياء الدين المقدسي

Printed page ٤/ ١٦٠

ركعتين بعد العصر ويخبر أن عائشة حدثته أن النبي ﷺ لم يدخل بيتها إلا صلاهما".

٤٢٨٦ - عن أبي الزبير "سألت جابرًا عن الطواف بالكعبة، فقال: كنا نطوف فنمسح الركن الفاتحة والخاتمة، ولم نكن نطوف بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، ولا بعد العصر حتى تغرب. وقال: سمعت رسول الله ﷺ (يقول:) (١) تطلع الشمس في قرني الشيطان".

رواه الإمام أحمد (٢).

٤٢٨٧ - وقال البخاري (٣): قال نافع: "كان ابن عمر يصلي لكل سبوع ركعتين. وقال إسماعيل بن أمية: قلت للزهري إن عطاء يقول: تجزئه المكتوبة من ركعتي الطواف. فقال: السنة أفضل، لم يطف النبي ﷺ سبوعًا قط إلا صلى ركعتن".

٤٢٨٨ - عن عبد الرحمن بن عبدٍ القاري "أنه طاف مع عمر بن الخطابه بعد صلاة الصبح بالكعبة فلما قضى عمر طوافه نظر فلم ير الشمس فركب حتى أناخ بذي طوى، فسبح ركعتين".

رواه الإمام مالك (٤).

٨٨ - باب في ركعتي الطواف ومكان الصلاة

٤٢٨٩ - عن عَمْرو بن دينار سمعت ابن عُمَر يقول: "قدم رسول الله ﷺ فطاف بالبيت سبعًا، وصلى خلف المقام ركعتين، ثم خرج إلى الصفا، وقد