Skip to content

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام ٨٥ - باب أن الحائض لا تطوف بالبيت

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام

ضياء الدين المقدسي

Printed page ٤/ ١٥٤

عهد فعهده إلى مدته، ومن لا مدة له فأربعة أشهر".

رواه الإمام أحمد (١) ت (٢) -وهذا لفظه- وقال: حديث حسن. وروى (٣) إسناده. وقال: زيد بن يثيع. وهذا أصح.

٤٢٧٣ - عن المحرر بن أبي هريرة، عن أبيه قال: "كنت مع علي بن أبي طالب ﵁ حين بعثه رسول الله ﷺ إلى أهل مكة، قال ما كنتم تنادون؟ قال: كنا ننادي أنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، ولا يطوف بالبيت عريان، ومن كان بينه وبين رسول الله ﷺ عهد فأجله -أو أمده- إلى أربعة أشهر، فإذا مضت أربعة أشهر فإن الله بريء من المشركين ورسوله، ولا يحج بعد العام مشرك. فكنت أنادي حتى صَحِل (٤) صوتي".

رواه النسائي (٥).

٨٥ - باب أن الحائض لا تطوف بالبيت

٤٢٧٤ - عن عائشة أنها قالت: "قدمت مكة وأنا حائض ولم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة. قالت: فشكوت ذلك إلى رسول الله ﷺ فقال: افعلي كما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري".

أخرجاه (٦) -لفظ البخاري- وفي لفظ مسلم: "فاقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تغتسلي".