Skip to content

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام ٤٠ - باب في ذكر المتعة

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام

ضياء الدين المقدسي

Printed page ٤/ ٧٠

وقد تقدم (١) حديث بكر بن عبد الله عن ابن عمر قال: "لبَّى بالحج وحده".

٤٠٣٥ - عن ابن عباس قال: "أهل رسول الله ﷺ بالحج، فقدم لأربع مضين من ذي الحجة فصلى الصبح، وقال لما صلى الصبح: من شاء أن يجعلها عمرة فليجعلها عمرة". رواه مسلم (٢).

٤٠٣٦ - عن جابر -هو ابن عبد الله - "أن رسول الله ﷺ أفرد الحج".

رواه ق (٣).

٤٠٣٧ - عن ابن عباس عن النبي ﷺ قال: "إذا أهل الرجل بالحج ثم قدم مكة فطاف بالبيت والصفا والمروة فقد حلَّ، وهي عمرة".

رواه د (٤) من رواية نهَّاس بن فهم وقد ضعفه يحيى بن معين (٥) س (٦).

٤٠ - باب في ذكر المتعة

قد تقدم غير حديث فيها.

٤٠٣٨ - عن غنيم بن قيس قال: "سألت سعد بن أبي وقاص عن المتعة، فقال: فعلناها. وهذا يومئذ كافر بالعُرُش (٧). يعني: بيوت مكة، يعني: معاوية".