Skip to content

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام ٣٦ - باب في غسل المحرم رأسه وما يجوز أن يفعله

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام

ضياء الدين المقدسي

Printed page ٤/ ٦١

كان يدهن رأسه بالزيت وهو محرم غير المقتت" (١).

رواه ق (٢) وقد تُكلم فيه.

٣٦ - باب في غسل المحرم رأسه وما يجوز أن يفعله

٤٠١٣ - عن عبد الله بن حنين عن عبد الله بن عباس والمسور بن مخرمة "أنهما اختلفا بالأبواء (٣)، فقال عبد الله بن عباس: يغسل المحرم رأسه (وقال المسور: لا يغسل المحرم رأسه) (٤) فأرسلني ابن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري أسأله عن ذلك فوجدته يغتسل بين القَرنين (٥) وهو يستر بثوب. قال: فسلمت عليه، فقال: من هذا؟ فقلت: أنا عبد الله بن حنين، أرسلني إليك عبد الله بن عباس أسالك كيف كان رسول الله ﷺ يغسل رأسه وهو محرم؟ فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه، ثم قال لإنسان يصب: (اصبب) (٤) فصب على رأسه، ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، ثم قال: هكذا رأيته ﷺ يفعل".

رواه خ (٦) م (٧) وهذا لفظه.