Skip to content

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام ٤٢ - باب قبول الصدقة وإن كان المصدق لا يريد إعطاءها لمن أخذها

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام

ضياء الدين المقدسي

Printed page ٣/ ٣٣٧

٣٣٢٢ - عن عمير مولى آبي اللحم قال: "أمرني مولاي أن أقدد لحمًا فجاءني مسكين فأطعمته منه، فعلم بذلك مولاي فضربني، فأتيت رسول الله ﷺ فذكرت ذلك له، فدعاه فقال: لم ضربته؟ فقال: يعطي طعامي من غير أن آمره، فقال: الأجر بينكما" (١).

وفي رواية (٢): "كنت مملوكاً، فسألت رسول الله ﷺ: أتصدق من مال مولاي؟ قال: نعم، والأجر بينكما نصفان". أخرجه م.

٤٢ - باب قبول الصدقة وإِن كان المصدق لا يريد إِعطاءها لمن أخذها

٣٣٢٣ - عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: "قال رجل: لأتصدقن بصدقة. فخرج بصدقته، فوضعها في يد سارق، فأصبحوا يتحدثون: تُصدق على سارق، فقال: اللهم لك الحمد، لأتصدقن بصدقة؛ فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية، فأصبحوا يتحدثون: تُصدق الليلة على زانية! قال: اللهم لك الحمد على زانية، لأتصدقن بصدقة فخرج بصدقته فوضعها في يد غني، فأصبحوا يتحدثون: تُصدق على غني! فقال: اللهم لك الحمد على سارق، وعلى زانية، وعلى غني. فأُتي (٣) فقيل له: أما صدقتك على سارق فلعله أن يستعف عن سرقته، وأما الزانية فلعلها أن تستعف عن زناها، وأما الغني فلعله يعتبر فينفق مما أتاه الله ﷿".

رواه خ (٤) -وهذا لفظه- م (٥).