Skip to content

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام ٣٢ - باب من تصدق بصدقة ثم ورثها

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام

ضياء الدين المقدسي

Printed page ٣/ ٣٠٢

فكلوه".

أخرجاه (١)، واللفظ لمسلم.

٣٢٣٢ - عن أنس بن مالك قال: "أهدت بريرة إلى النبي ﷺ لحمًا تُصدق به عليها، فقال: هو لها صدقة، ولنا هدية".

أخرجاه (٢) -وهذا لفظ مسلم- ولفظ خ: "أن النبي ﷺ أُتي بلحم تُصدق به على بريرة، فقال: هو لها صدقة، ولنا هدية".

٣٢ - باب من تصدق بصدقة ثم ورثها

٣٢٣٣ - عن بريدة قال: "بينما أنا جالس عند رسول الله ﷺ إذ أتته امرأة، فقالت: إني تصدقت على أمي بجارية، وإنها ماتت. فقال: وجب أجرك، وردها عليك الميراث".

رواه مسلم (٣)، وأبو داود (٤)، وعنده: "وإنها ماتت، وتركت تلك الوليدة".

٣٢٣٤ - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: "أن رجلاً قال: يا رسول الله، إني أعطيت أمي حديقة حياتها، وإنها ماتت فلم تترك وارثاً غيري. فقال رسول الله ﷺ: وجبت صدقتك، ورجعت عليك حديقتك".

رواه الإمام أحمد (٥) (ق (٦)) (٧).