Skip to content

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام ٢٨ - باب صدقة الفطر

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام

ضياء الدين المقدسي

Printed page ٣/ ٢٨٥

٢٨ - باب صدقة الفطر

٣٢٠٢ - عن ابن عمر قال: "فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير، على العبد والحر (١) والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تُؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة".

رواه خ (٢) -وهذا لفظه- م (٣)، وعندهما: "فعدل الناس به نصف صاع من بر".

وعند البخاري (٤): "فكان ابن عمر يعطي التمر، فأعوز أهل المدينة من التمر، فأعطى شعيرًا، فكان ابن عمر يعطي عن الصغير والكبير، حتى إن كان يعطي عن بني نافع. يقول: وكان ابن عمر يعطيها الذين يقبلونها، وكانوا يُعطون قبل الفطر بيوم أو يومين".

ولأبي داود (٥): "فكان ابن عمر يؤديها قبل ذلك باليوم واليومين".

٣٢٠٣ - وروى مالك في الموطأ (٦) عن نافع: "أن عبد الله بن عمر كان يبعث زكاة الفطر (إلى) (٧) الذي يجمع عنده قبل الفطر بيومين أو ثلاثة".

٣٢٠٤ - عن أبي سعيد الخدري قال: "كنا نخرج زكاة الفطر صاعًا من طعام، أو صاعًا من شعير، أو صاعًا من تمر، أو صاعًا من أقط (٨) أو صاعًا من زبيب".