Skip to content

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام ١ - ذكر زكاة الذهب والورق

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام

ضياء الدين المقدسي

Printed page ٣/ ٢٤٠

٣٠٩٢ - عن علي ﵁ عن النبي ﷺ قال: "إذا كانت مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم، وليس عليك شيء -يعني في الذهب- حتى يكون لك عشرون ديناراً، فإذا كانت لك عشرون ديناراً وحال عليها الحول ففيها نصف دينار، فما زاد فبحساب ذلك -قال: فلا أدري أعلي قال: فبحساب ذلك، أو رفعه إلى النبي ﷺ وليس فيما مال زكاة حتى يحول عليه الحول".

رواه د (١).

٣٠٩٣ - وعن علي قال: قال رسول الله ﷺ: "قد عفوت عن الخيل والرقيق، فهاتوا صدقة الرقة من كل أربعين (درهمًا درهمًا) (٢)، وليس في تسعين ومائة شيء، فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم".

رواه الإمام أحمد (٣) د (٤) -وهذا لفظه- ت (٥).

٣٠٩٣م- وروى ق (٦) قال: قال رسول الله ﷺ: "قد عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق، ولكن هاتوا ربع العشور من كل أربعين (درهمًا درهمًا) (٧) ".

رواه ابن ماجه من رواية أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي. والذي قبله من رواية عاصم بن ضمرة، عن علي.

قال الترمذي: وروى سفيان الثوري وابن عيينة وغير واحد، عن أبي إسحاق