Skip to content

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام ١ - ذكر زكاة الذهب والورق

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام

ضياء الدين المقدسي

Printed page ٣/ ٢٣٩

رواه الإمام أحمد (١) ق (٢)، ولأبي داود (٣): "والوسق ستون مختومًا".

٣٠٨٩ - عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله ﷺ: "الوسق ستون صاعاً".

رواه ق (٤) وهو من رواية محمد بن عبيد الله، وأظنه العرزمي، وقد ضعفه غير واحد من الأئمة (٥).

٣٠٩٠ - عن جابر بن عبد الله عن رسول الله ﷺ أنه قال: "ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون خمس ذودٍ من الإبل صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة".

رواه م (٦).

٣٠٩١ - عن أنس: "أن أبا بكر كتب له لما وجهه إلى البحرين: وهذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله ﷺ على المسلمين والتي أمر الله به رسوله"، وفيه: "وفي الرقة (٧) ربع العشر، فإن لم تكن إلا تسعين ومائة فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها".

رواه خ (٨).