Skip to content

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام ٤١ - باب النهي عن اتخاذ المساجد على القبور

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام

ضياء الدين المقدسي

Printed page ٣/ ١٨٩

(فأخذه) (١) من قبل القبلة، وقال: رحمك الله، إن كنت لأواهًا تلاءً للقرآن. وكبر عليه أربعًا".

رواه ت (٢) وقال: حديث حسن.

٤٠ - ذكر دفن الكفار

٢٩٦١ - عن علي ﵁ قال: "لما مات أبو طالب أتيت النبي ﷺ، فقلت: إن عمك الشيخ الضال قد مات. فقال: انطلق فراره، ولا تحدثن شيئًا حتى تأتيني. قال: فانطلقت فواريته، فأمرني فاغتسلت، ثم دعا لي بدعوات، ما أحب أن لي منهن ما عرض من شيء".

رواه الإمام أحمد (٣) -وهذا لفظه- د (٤) س (٥)، وفي لفظ لأحمد (٦) أيضًا: "فدعا لي بدعوات ما يسرني أن لي بها حمر النعم وسودها. قال: فكان علي إذا غسل الميت اغتسل".

٤١ - باب النهي عن اتخاذ المساجد على القبور

٢٩٦٢ - عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ في مرضه الذي لم يقم منه: "لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. لولا ذلك أبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدًا".