Skip to content

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام ٢٩ - ذكر الصلاة على المقتول في الحد

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام

ضياء الدين المقدسي

Printed page ٣/ ١٥٧

فإنهم من أفراطكم".

٢٨٦٨ - عن جابر -هو ابن عبد الله- عن النبي ﷺ قال: "الطفل لا يصلى عليه ولا (يورث ولا يرث) (١) حتى يستهل".

رواه ت (٢) من رواية إسماعيل بن مسلم المكي، وقد تكلم فيه غير واحد من الأئمة (٣).

٢٨٦٨م- وروى ق (٤) عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا استهل الصبي صلي عليه وورث".

هو من رواية الربيع بن بدرٍ، وقد ضعفه غير واحد من الأئمة (٥).

وقيل: يصلى على الطفل إذا نفخ فيه الروح، استهل أو لم يستهل.

٢٨٦٩ - عن ابن مسعود قال: حدثنا رسول الله ﷺ وهو الصادق المصدوق: "إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يومًا، ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك، ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك، ثم يُرسل الملك فينفخ فيه الروح".

رواه خ (٦) م (٧)، واللفظ له.

٢٩ - ذكر الصلاة على المقتول في الحد

٢٨٧٠ - عن جابر: "أن رجلاً من أسلم جاء إلى النبي ﷺ فاعترف بالزنا،