Skip to content

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام ٤٦٥ - باب الصلاة عند الظلمة ونحوها

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام

ضياء الدين المقدسي

Printed page ٢/ ٤٤٠

٢٤١٣ - عن الحسن (عن) (١) ابن عباس: "أن القمر كسف -وابن عباس بالبصرة- فخرج ابن عباس فصلى بنا ركعتين، في كل ركعة (ركعتان) (٢) ثم ركب فخطبنا، وقال: إنما صليت كما رأيت رسول الله ﷺ يصلي، وقال: إنما الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم شيئًا منها خاسفًا فليكن فزعكم إلى الله".

رواه الإمام الشافعي (٣) ﵀ عن إبراهيم بن محمد، وهو متكلم فيه (٤)، والحسن قيل: لم يسمع من ابن عباس (٥).

٢٤١٤ - وروى (٦) أيضًا عن إبراهيم بن محمد من رواية عبد الله بن صفوان قال: "رأيت ابن عباس صلى على ظهر زمزم لخسوف الشمس والقمر ركعتين، في كل ركعة (ركعتان) (٧) ".

٤٦٥ - باب الصلاة عند الظُّلْمة ونحوها

٢٤١٥ - عن عبيد الله بن النضر قال: حدثني أبي قال: "كانت ظلمة على عهد أنس بن مالك، قال: فأتيت أنسًا فقلت: يا أبا حمزة، هل كان يصيبكم هذا على عهد رسول الله ﷺ؟ قال: معاذ الله، إن كانت الريح لتشتد فنبادر المسجد مخافة القيامة" (٨).