Printed page ١١/ ٣٢٢
ثم اختلفوا في كيفية القطع، فقال عمرو بن دينار: كان النَّبِيّ ﷺ يقطع اليد من الكوع، وكان عمر يقطعها من المفصل، وكان عليٌّ يقطع الكف من الأصابع، والرِّجْل من شطر القدم (١).
Footnotes are the editor's words, not the author's.
= ابن خصيفة، عن محمَّد بن عبد الرَّحْمَن بن ثوبان، مرسلًا، وفي النسخ عن ثوبان، وهو خطأ. ووصله الدارقطني في "السنن" ٣/ ١٠٢، والحاكم في "المستدرك" ٤/ ٤٢٢، والبيهقي في "السنن الكبرى" ٨/ ٢٧١ من طريق عبد العزيز الدراوردي عن يزيد ابن خصيفة عن ابن ثوبان، عن أبي هريرة. وقد رجح جمع من أهل العلم المرسل. منهم ابن خزيمة، وابن المدينيّ. ورجح الحاكم، وابن القطَّان المرفوع. وقد ورد مرفوعًا عند الطَّبْرَانِيّ في "المعجم الكبير" ٧/ ١٥٧ (٦٦٨٤) من طريق الفضل بن موسى عن جعيد بن عبد الرَّحْمَن، أخبرني السائب بن يزيد قال: "أتي برجل سرق شملة" .. فذكره. وهذا سند صحيح، والسائب صحابي جليل. (١) أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" ٨/ ٢٧١ من طريق سعيد بن منصور، ثنا حماد ابن زيد، عن عمرو بن دينار قال: فذكره، إلَّا أنَّه لم يذكر النَّبِيّ ﷺ، وعمرو بن دينار على جلالته لم يدرك عمر، ولا عليًّا، ﵄، ثم هو معارض بما ورد عن علي ﵁: أنَّه قطع من المفصل: أخرجه عبد الرَّزّاق في "المصنف" ١٠/ ١٨٥ (١٨٧٦١)، والبيهقي في "السنن الكبرى" ٨/ ٢٧١، ولذلك قال ابن قدامة ﵀ في "المغني" ١٢/ ٤٤٠: لا خلاف بين أهل العلم في أن السارق أول ما يقطع منه يده اليمنى، من مفصل الكف، وهو الكوع ... وقد روي عن أبي بكر الصديق، وعمر، ﵄، أنهما قالا: إذا سرق السارق فاقطعوا يمينه من الكوع. ولا مخالف لهما من الصَّحَابَة، وبهذا يعلم أن قول المصنف ﵀ هنا: ثم اختلفوا في كيفية القطع. لا وجه له. وهو مذهب علي، والحسن، والشعبي، والنخعي، والزهري، وحماد، والثوري، وأبي حنيفة، وأصح به، ورواية عن أَحْمد.