وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ﴾ دل على أن المعتبر فيه حال الرجل لا (١) حال المرأة (٢).
وروى ابن أبي زائدة عن صالح (٣) (بن صالح) (٤) قال: سئل عامر بِكَمْ يمتع الرجل امرأته؟ قال: على قدر ماله (٥).
تفصيل حكم الآية:
من تزوج امرأة على غير مهر مسمى؛ فالنكاح جائز، فإن طلبت الفرض أمرناه أن يفرض لها، فإن (لم يفرض لها) (٦)، ودخل بها، فلها مهر مثلها، فإن طلقها قبل الدخول، فلها المتعة، ولا مهر لها،