سوداء (١). ومتع الحسن بن علي امرأةً له (٢) بعشرة آلاف درهم، فقالت: متاعٌ قليل من حبيب مفارق (٣). وقال أبو حنيفة: مبلغها إذا اختلف الزوج والمرأة فيها قدر نصف مهر مثلها، ولا يجاوز ذلك (٤).
والصحيح أن الواجب من ذلك على قَدْر عُسْرِ الرجل ويسره كما قال الله (٥) ﷿، ولو كان المعتبر فيه المهر لكان يقول: ومتعوهن على قَدْرِهِن، وقدر نصف صداق مثلهن، فلما قال: ﴿عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ