تفسير الثعلبي = الكشف والبيان عن تفسير القرآن ط دار التفسير
Printed page ٦/ ٣١٠
يكون نصبًا على القطع؛ لأن المتاع (١) نكرة، والقدر معرفة (٢). ﴿بِالْمَعْرُوفِ﴾ أي (٣): بما أمركم الله به (٤) من غير ظلم، ولا مطل ﴿حَقًّا﴾ نصب على المصدر، تقديره: أحقكم (٥) حقًّا. وقيل: على القطع (٦).
﴿عَلَى الْمُحْسِنِينَ﴾ (٧).
القول في حكم الآية:
قال المفسرون: هذا في الرجل يتزوج المرأة، ولا يُسَمي لها (٨) صَدَاقًا، فيطلقها (٩) قبل أن يَمَسَّها، فلها المتعة، ولا فريضة لها بإجماع العلماء (١٠).