تفسير الثعلبي = الكشف والبيان عن تفسير القرآن ط دار التفسير
Printed page ٦/ ١٨٣
الصغيرة التي لم تحض، والكبيرة التي أيست: ثلاثة أشهر.
وعدة المتوفى عنها زوجها (١) ضربان: إن كانت (٢) حاملًا؛ فعدتها أن تضع حملها؛ وإلا فعدتها: أربعة أشهر وعشر (٣). وعدة الإماء: نصف عدة الحرائر فيما له نصف، وفي الأقَراء: قَرءان؛ لأنها لا تتنصف (٤). ولا عدة على من لم يُدخل بها (٥) إذا طلقت، والتي لم يُدْخل بها إذا توفي عنها زوجها، فعدتها: أربعة أشهر وعشر (٦).
قوله ﷿ (٧): ﴿وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ﴾ قال عكرمة وإبراهيم: يعني: الحيض (٨)، وهو أن تعتد المرأة، فيريد الرجل أن يراجعها، فتقول: إني قد حضت الثالثة. وقال ابن عباس، وقتادة،