والقبلة، وأنواع التلذذ (١). فالجماع مفسد للاعتكاف بالإجماع (٢)، وأما المباشرة غير (٣) الجماع فهي (٤) على ضربين: ضرب يقصد به التلذذ بالمرأة، فهو مكروه، ولا يفسد الاعتكاف عند أكثر الفقهاء. وقال مالك بن أنس: يفسده (٥).
قال (٦) ابن جريج: قلت لعطاء: الجماع (٧) المباشرة؟ قال: الجماع نفسه. قلت له: والقبلة (٨) في المسجد واللمسة؟ قال: أما الذي حرم فالجماع، وأنا أكره كل شيء من ذلك في المسجد (٩).