Printed page ٢/ ٨٤٢
٥١٥٦ - لا وفاء لنذر في معصية اللَّه.
(صحيح) (حم) عن جابر. (المشكاة ٣٤٢٨)
٥١٥٧ - احلفوا باللَّه وبروا واصدقوا؛ فإن اللَّه يحب أن يحلف به (١).
(صحيح) (حل) عن عمر. (الصحيحة ١١١٩)
٥١٥٨ - إذا استلجّ (٢) أحدكم في اليمين فإنه آثم له عند اللَّه من الكفارة التي أمر بها (٣).
(صحيح) (هـ) عن أبي هريرة. (الصحيحة ١٢٢٩)
٥١٥٩ - إذا حلف أحدكم فلا يقل ما شاء اللَّه وشئت، ولكن ليقل ما شاء اللَّه ثم شئت.
(حسن) (هـ) عن ابن عباس. (الصحيحة ١٠٩٢)
٥١٦٠ - إذا كره الاثنان اليمين أو استحباها فليستهما عليها (٤).
(صحيح) (د) عن أبي هريرة. (الإرواء ٢٧٢٤)