Skip to content

الفائق في أصول الفقه مسألة

الفائق في أصول الفقه

الصفي الهندي

Printed page ٢/ ٨٠

والأستاذ أبي إسحاق وأبي منصور.

قال ابن سريج: يجوز، لكنه لم يقع.

ونقل الإمام عن الشافعي ﵁ مشعر بهذا، وهو خلاف نقل الجماعة عنه.

للمجوز:

أنهما متساويان في معلومية المتن، والدلالة، لو فرضنا كذلك، فيجوز كما في نسخ الكتاب بمثله، والخبر بمثله.

واستدل على الوقوع.

بأنه نسخ قوله تعالى: (ولا تقتلوهم عند المسجد الحرام) بما روي: (أنه أمر بقتل ابن خطل وإن كان متعلقا بأستار الكعبة)، ونسخت آية الجلد بما ثبت في السنة: من الرجم للمحصن.

وأجيب:

بمنعه، بل نسخ بقوله تعالى: ﴿فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم﴾ [التوبة: آية ٥]، فلو