Skip to content

الفائق في أصول الفقه مسألة

الفائق في أصول الفقه

الصفي الهندي

Printed page ٢/ ٦٨

المصلحة، إذ لا تعلق لغيرها بال

مسألة

، لكنه باطل، إذ قد يكون الإسقاط مصلحة.

و- أيضا - نسخ: (تقديم الصدقة)، و (تحريم ادخار لحوم الأضاحي)، و (الإمساك بعد الإفطار في ليالي الصيام) - من غير بدل، وهو دليل الجواز وزيادة.

لهم:

(أ) ﴿ما ننسخ﴾ [البقرة: آية ١٠٦] الآية.

(ب) أنه في اللغة عبارة عن: النقل والتحويل، والأصل عدم التغيير.

وأجيب:

عن (أ) أنه خاص بالآية، فيجوز في مدلولها، والخير. ودفع: بعدم القائل بالفصل.

وأنه خص منه ما ذكرنا، وأن إسقاطه قد يكون خيرا. ودفع: بأنه يكون حجة في الباقي.

وزيف: بعدم القائل بالفصل بين صورة وصورة، وبأن العدم لا يصح فيه: ﴿نأت بخير منها﴾ ولأن الإسقاط حصل بالنسخ، فيكون: ﴿نأت﴾ غيره، وبأنه ينفي الوقوع، لا الجواز.

وزيف: بما سبق.

وعن (ب): بمنع أنه حقيقة فيه، سلمناه، لكنه حاصل، لكونه نقلا من الوجود إلى العدم.

مسألة

يجوز النسخ بأثقل.