Skip to content

الفائق في أصول الفقه مسألة الأمر لا يدل على التكرار

الفائق في أصول الفقه

الصفي الهندي

Printed page ١/ ٢١٠

وعن العرف:

بمنعه، وأسند باخرج إلى المكتب، واقصد بعد النهي عنهما، ثم بإحالته إلى القرينة.

تنبيه:

النهي بعد الأمر كالأمر بعده.

وقيل: مرتب عليه، فإن الأصح فلعله؛ لأن النهي استعمل في الإباحة.

مسألة الأمر لا يدل على التكرار

فقيل: يدل على الواحد لفظًا, والأصح: معنى.

وقال الغزالي وإمامه: إنه للواحدة معنى، وما زاد فمتوقف فيه.