٥٧١٧ - حَدَّثَنَا عليّ بن الجعد، حدّثنا ابن ثوبان، عن أبيه، عن مكحولٍ، عن جبير بن نفيرٍ، عن عبد الله بن عمر، عن النبي ﷺ قال: "إن اللَّهَ يَقْبَلُ تَوْبَةَ الْعَبْدِ مَا لَمْ يغَرْغِرْ".
٥٧١٨ - حَدَّثَنَا خلف بن هشامٍ، حدّثنا أبو عوانة، عن زيد بن جبيرٍ، قال: سألت ابن عمر: من أين يجوز لى أن أعتمر؟ قال: فرضها رسول الله ﷺ لأهل المدينة من ذى الحليفة، ولأهل الشام من الجحفة، ولأهل نجدٍ من قرنٍ.
٥٧١٩ - حَدَّثَنَا خلف بن هشامٍ، حدّثنا أبو عوانة، عن زيد بن جبير، قال: سمعت رجلًا سأل ابن عمر، عن بيع الثمرة، فقال: نهى رسول الله ﷺ، عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها.
٥٧٢٠ - حَدَّثَنَا محمد بن المنهال أخو الحجاج، حدّثنا عبد الواحد - يعنى: ابن زيادٍ -