Printed page ٧/ ٦٣٠
٥٦٦٨ - حَدَّثنا إبراهيم بن الحجاج، حدّثنا عبد العزيز - يعنى: القسملى - عن الأعمش، عن سعد بن عبيدة، قال: سمع ابن عمر رجلا يقول: وأبى! فقال ابن عمر: لا تحلف بها، فإن عمر كان يحلف بها، فقال رسول الله ﷺ: "لا تَحْلِفْ بِهَا".
Footnotes are the editor's words, not the author's.
٥٦٦٨ - صحيح: أخرجه الطحاوي في "مشكل الآثار" [٢/ ١٩١]، وأحمد [٢/ ٥٨، ٦٠]، وأبو القاسم الأصبهانى في "الحجة" [٢/ ٤٩٨]، وابن منده في "التوحيد" [رقم ١٦٨]، والضياء في "المختارة" [رقم ٢٠٦]، وغيرهم من طرق عن الأعمش عن سعد بن عبيدة السلمى قال: (كنت مع ابن عمر في حلقة؛ فسمع رجلًا في حلقة أخرى وهو يقول: لا وأبى؛ فرماه ابن عمر بالحصى، وقال: إنها كانت يمين عمر، فنهاه النبي ﷺ عنها، وقال: إنها شرك) لفظ أحمد، ومثله عند الآخرين، وزاد الطحاوي: (فلا تحلف بها). قلتُ: وهذا إسناد ظاهره الصحة على شرط الشيخين، رواه جماعة عن الأعمش به ... وتابعهم الثوري عن الأعمش وأبيه ومنصور ثلاثتهم عن سعد بن عبيدة عن ابن عمر قال: (كان عمر يحلف وأبى، فنهاه رسول الله ﷺ وقال: من حلف بشئ من دون الله؛ فقد أشرك، أو قال: ألا وهو مشرك). أخرجه عبد الرزاق [١٥٩٢٦]، وعنه أحمد [٢/ ٣٤]، والحاكم [١/ ١١٧]، وهكذا رواه شعبة عن الأعمش ومنصور عن سعد بن عبيدة عن ابن عمر: (أن رجلًا سأله عن الرجل يحلف بالكعبة، فقال: لا تحلف بالكعبة؛ ولبهن احلف برب الكعبة؛ فإن عمر كان يحلف بأبيه، فقال له رسول الله ﷺ: من حلف بغير الله فقد أشرك) أخرجه الطيالسي [٢٥٧]، ومن طريقه أبو القاسم البغوي في "الجعديات" [رقم ٨٩٥]. وقد خالف محمد بن فضيل أصحاب الأعمش في سنده، فرواه عنه فقال: عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن - وهو السلمى - عن ابن عمر به نحو سياق شعبة الماضي، فزاد فيه واسطة بين سعد بن عبيدة وابن عمر، هكذا أخرجه أبو عوانة [٤٨٢٨]، وأبو نعيم في "أخبار أصبهان" [ص ٢٥٥]، وهكذا رواه أبو عوانة ومحمد بن سلمة الكوفي وغيرهما عن الأعمش به مثله ... والطريق الأول أصح؛ وقد صرح فيه الأعمش بسماعه من سعد بن عبيدة عند الطيالسي ومن طريقه البغوي من رواية شعبة عنه ... على أنه لا مانع أن يكون سعد بن عبيدة سمعه من أبي عبد الرحمن السلمى عن ابن عمر به .... ، ثم تكررت معه تلك القصة في مجلس ابن عمر نفسه، فسمعه منه بلا واسطة. =