مسند أبي يعلى - ت السناري أبو يعلى الموصلي Earlier pages Printed page ٧/ ٤٨٨ بَاعَ عَبْدًا لَهُ مالٌ، فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إلا أَنْ يَشْتَرِطَ المبْتَاعُ، وَمَنْ بَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمْرَتُهَا لِلبَائعِ إلا أَنْ يَشْتَرِطَ المبْتَاعُ". → Previous page Next page ←