٢٤٦٧ - حدّثنا عبد الله بن عمر بن أبان، حدّثنا عبد الرحيم بن سليمان، حدّثنا الحسن بن عبيد الله، عن سالم بن أبي الجعد، عن ابن عباس، قال: رأى عمر بن الخطاب في يدى خاتمًا من ذهب فأخذه فحذف به. وقال فلا أنا طلبته ولا هو رده عليَّ.
٢٤٦٨ - حَدَّثَنَا عبد الله بن عمر بن أبان، حدّثنا عبد الرحمن بن محمدٍ المحاربى، عن محمد بن إسحاق، عن عبد الرحمن بن أبي زيدٍ، عن القعقاع بن حكيمٍ، عن عبد الرحمن بن وعلة، قال: سألت ابن عباس عن بيعٍ الخمر من أهل الذمة، فقال: أهدى رجلٌ من ثقيفٍ - أو من دوسٍ - لرسول الله ﷺ راوية عام الفتح، وكان رسول الله ﷺ يصادقه في الجاهلية فقال له رسول الله ﷺ: "إِنَّ اللَّهَ لَقَدْ حَرَّمَهُ" فأصغى إلى غلامٍ له معه قال: اذهب بها إلى الحزورة - قريةٍ جنب المدينة - فبعها. قال: فقال رسول الله ﷺ: "ما الذي أَمَرْتهُ؟ " قال: أمرته أن يبيعها. قال: "يَا فُلانُ، إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ ثَمَنَهَا" فأمر بها فأهريقت.