Skip to content

الأحكام الوسطى باب في صلاة الجماعة، وما يبيح التخلف عنها، وما يمنع من حضورها، وفضلها، وفضل المشي إليها، وانتظارها، وكيف يمشي إليها، ومن خرج إلى الصلاة فوجد أن الناس قد صلوا، أو صلى في بيته ثم وجد صلاة جماعة، وفي خروج النساء إلى المسجد وما يفعلن

الأحكام الوسطى

عبد الحق الإشبيلي

Printed page ١/ ٢٨٣

وذكر أبو داود مثل هذه القصة ليزيد بن عامر، وأن النبي ﷺ قال له "إِذَا جئت إِلى الصَّلاةِ فوجدتَ الناسَ فصلِّ معهُمْ وإِنْ كنتَ قَدْ صلّيتَ تكنْ لكَ نافلةٌ وهذِهِ مكتوبةٌ" (١).

رواه من حديث سعيد بن السائب، عن نوح بن صعصعة، عن يزيد بن عامر، وحديث الترمذي هو الصحيح.

النسائي، عن سليمان بن يسار قال: رأيت ابن عمر جالسًا على البلاط والناس يصلون، قلت: يا أبا عبد الرحمن ما لك لا تصلي قال: إني قد صليت إني سمعت رسول الله ﷺ يقول: "لَا تعادُ الصلاةُ في يومٍ مرَّتينِ" (٢).

وذكر الدارقطني عن ابن عمر أن النبي ﷺ قال: "منْ صلَّى وحدَهُ ثُمَّ أدركَ الجماعةَ فليصلِّ إِلَّا الفجرَ والعصرَ".

رواه سهل بن صالح الأنطاكي وكان ثقة عن يحيى بن سعيد القطان، عن عبيد الله عن نافع، عن ابن عمر عن النبي ﷺ.

وخالفه عمر بن علي عن يحيى القطان بهذا الإسناد، عن ابن عمر من قوله، وتابعه على ذلك ابن معين وأبو أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر موقوفًا من قوله، وكذا قال مالك والليث عن نافع عن ابن عمر قوله.

مسلم، عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال: "لَا تمنعُوا إِمَاءَ اللهِ مساجدَ اللهِ" (٣).

زاد أبو داود من حديث أبي هريرة مرفوعًا "ولكنْ ليخرُجنَ وهنَّ ثفلاتٌ" (٤).