Skip to content

الأحكام الوسطى باب ما جاء في المنديل بعد الوضوء

الأحكام الوسطى

عبد الحق الإشبيلي

Printed page ١/ ١٨٠

وعن المغيرة بن شعبة قال: وضأت رسول الله ﷺ في غزوة تبوك، فمسح على الخفين وأسفله (١).

هذا منقطع الإسناد والذي قبله صحيح.

أبو داود، عن ثوبان قال بعث رسول الله ﷺ سرية، فأصابهم البرد، فلما قدموا على رسول الله ﷺ أمرهم أن يمسحوا على العصائب والتَّساخين (٢).

العصائب هي العمائم، التساخين هي الخفاف، ذكر ذلك أبو عبيد.

وذكر الدارقطني عن علي قال: انكسر أحد زندي، فأمرني رسول الله ﷺ أن أمسح على الجبائر (٣).

يرويه عمرو بن خالد الواسطي ولا يصح.

وعن ابن عمر أن النبي ﷺ كان يمسح على الجبائر (٤).

يرويه أبو عمارة، محمَّد بن أحمد بن السري وهو ضعيف جدًا.

قال: ولا يصح مرفوعًا.

باب ما جاء في المنديل بعد الوضوء

الترمذي، عن عائشة قالت: كان للنبي- ﷺ خرقة يتنشف بها بعد الوضوء (٥).