Skip to content

الأحكام الوسطى باب ذكر المياه وبئر بضاعة

الأحكام الوسطى

عبد الحق الإشبيلي

Printed page ١/ ١٥٤

العبدَ إِذا تسوّكَ، ثُمَّ قامَ يُصلِّي، قامَ الملكُ خلفَهُ، فتسمَّع لقراءَتِهِ فيدنُو منهُ -أو كلمة قالها- حتَّى يضعَ فاهُ عَلى فِيهِ، فَما يخرجُ منْ فِيهِ شيءٌ إلَّا صارَ في جوفِ الملكِ، فطهِّرُوا أَفواهَكُمْ للقُرآنِ" (١).

رواه غير واحد موقوفًا على علي.

مسلم، عن أبي موسى قال: دخلت على النبي ﷺ وطرف السواك على لسانه (٢).

وقال البخاري: عن أبي موسى أتيت النبي ﷺ فوجدته يستاك بسواك بيده، يقول: "أعْ، أعْ" والسواك في فيه كأنه يتهوع (٣).

ومن مراسيل أبي داود عن محمَّد بن خالد القرشي عن عطاء بن أبي رباح قال: قال رسول الله ﷺ: "إِذا شَربتُمْ فاشربُوا مصًّا، وإِذا استكتُمْ فاستاكُوا عَرضًا" (٤).

باب ذكر المياه وبئر بضاعة

أبو داود، عن ابن عمر قال: سئل رسول الله ﷺ عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع فقال: "إِذَا كانَ الماءُ قلتينِ لَمْ يَحملِ الخبثَ" (٥).

هذا صحيح؛ لأنه قد صح أن الوليد بن كثير روى هذا الحديث عن