Skip to content

ما صح من آثار الصحابة في الفقه باب: المحرمات من النساء وما يباح منهن

ما صح من آثار الصحابة في الفقه

زكريا بن غلام قادر الباكستاني

Printed page ٣/ ٩٩٧

عن ابن عمر قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب على نفسه ولا على غيره.

صحيح:

أخرجه الشافعي في الأم (١/ ٨٤) أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر به.

* * *

عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج أن العباس بن عبد الله أنكح عبد الرحمن بن الحكم ابنته، وأنكحه عبد الرحمن بنته، وكان جعلا صداقا، فكتب معاوية إلى مروان يأمره بالتفريق بينهما وقال في كتابه: هذا الشغار الذي نهى عنه رسول الله ﷺ.

صحيح:

أخرجه أبو داود (٢٠٧٥) حدثنا ابن يحيى عن فارس حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثني أبي عن أبي إسحاق حدثني عبد الرحمن الأعرج به.

وصححه الألباني.

باب: المحرمات من النساء وما يباح منهن:

عن ابن عباس قال: أوله سفاح وآخره نكاح ويتوب الله على من تاب يعني الرجل يزني بالمرأة ثم يتوب.

صحيح: