Skip to content

ما صح من آثار الصحابة في الفقه باب: الوالد يأخذ مهر ابنته

ما صح من آثار الصحابة في الفقه

زكريا بن غلام قادر الباكستاني

Printed page ٣/ ٩٨٧

أخرجه عبد الرزاق (٦/ ٢٨٥، ٢٩٠) والبيهقي (٧/ ٢٥٥) وسعيد بن منصور (. . .) من طريق عدة عن علي، وكلها ضعيفة لكنها تتقوى بمجموعها.

* * *

عن ابن عباس قال: لا يحل لسلم أن يدخل على امرأة حتى يقدم بأقل أو أكثر.

صحيح:

أخرجه ابن أبي شيبة (١٦٤٤٧) حدثنا هشام الغاز عن نافع عن ابن عمر به.

* * *

عن ابن عباس قال: النكاح جائز على موزة إذا هي رضيت.

صحيح:

أخرجه ابن عبد البر في التمهيد (٢١/ ١١٦) أخبرنا خلف بن القاسم حدثنا ابن شعبان حدثنا عمر أن ابن موسى حدثنا خشيش حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عكرمة عن ابن عباس به.

باب: الوالد يأخذ مهر ابنته:

عن بكر قال: زوج رجل من أهل البادية ابنته وساق مهرها وجازها ثم مات وخاصمت إخوتها في مهرها إلى عمر فقال عمر: ما وجدت من مهرك