Skip to content

ما صح من آثار الصحابة في الفقه باب: إذا صرفت الطرق والحدود فلا شفعة

ما صح من آثار الصحابة في الفقه

زكريا بن غلام قادر الباكستاني

Printed page ٢/ ٩٧٢

الشفعة

باب: عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع:

عن عمرو بن الشديد قال: وقفت على سعد بن أبي وقاص فجاء المسور بن نحرمة فوضع يده على إحدى منكبي، إذ جاء أبو رافع مولى النبي ﷺ فقال: يا سعد ابتع مني بيتيّ في دارك، فقال سعد: والله ما أبتاعها، فقال المسور: والله لتبتاعنهما فقال سعد: والله لا أزيدك على أربعة آلاف منجمة أو مقطعة قال أبو رافع: لقد أعطت بها خمسمائة دينار، ولولا أني سمعت رسول الله ﷺ يقول: (الجار أحق بسقبه) ما أعطتكها بأربعة آلاف وأنا أعطى بها خمسمائة دينار، فأعطاها إياه.

صحيح:

أخرجه البخاري (٢٢٥٨).

باب: إذا صرفت الطرق والحدود فلا شفعة:

عن عثمان بن عفان قال لا شفعة في بئر ولا فحل والأرف تقطع كل شفعة.

حسن:

أخرجه أبو عبيد في الغريب (٣/ ٤١٧) وابن أبي شيبة (٢٢٧٤٤) من طريق محمد بن عمارة عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبان