Skip to content

ما صح من آثار الصحابة في الفقه باب: كراء الأرض

ما صح من آثار الصحابة في الفقه

زكريا بن غلام قادر الباكستاني

Printed page ٢/ ٩٥٣

عن ابن عمر أنه كان يدفع أرضه بالثلث.

صحيح:

أخرجه ابن أبي شيبة (٢١٢٤٧) حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن مجاهد عن ابن عمر به.

* * *

عن عروة بن الزبير أن الزبير بن العوام كان يكري بياض أرضه.

صحيح:

أخرجه ابن وهب في المدونة (٣/ ٥٥٠) عن ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة به.

وأبو الأسود هو محمد بن عبد الرحمن بن نوفل.

* * *

عن حنطة بن قيس الأنصاري قال: سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب أو الورق فقال: لا بأس بذلك إنما كان الناس على عهد رسول الله ﷺ يؤاجرون ما على المأذيانات وإقبال الجداول، فيسلم هذا ويهلك هذا ويسلم هذا ويهلك هذا، ولم يكن للناس كراء إلا هذا.

صحيح:

أخرجه النسائي في الكبرى (٣/ ٤٦٢٧) أخبرني المغيرة بن عبد الرحمن حدثنا عيسى هو ابن يونس حدثنا الأوزاعي عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن حنظلة بن قيس به.