Skip to content

ما صح من آثار الصحابة في الفقه باب: كراء الأرض

ما صح من آثار الصحابة في الفقه

زكريا بن غلام قادر الباكستاني

Printed page ٢/ ٩٥٢

عينًا فأعادها عليه ثلاث مرات كل ذلك يقول له هذا.

صحيح:

أخرجه ابن أبي شيبة (٢١٢٥٦) حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن حبيب بن أبي ثابت به.

والشيبانى هو أبو إسحاق سليمان بن أبي سليمان.

* * *

عن موسى بن طلحة قال: كان سعد وابن مسعود يزارعان بالثلث والربع.

حسن:

أخرجه ابن أبي شيبة (٢١٢٢٨) حدثنا أبو الأحوص عن إبراهيم بن مهاجر عن موسى بن طلحة به.

* * *

عن كليب بن وائل قال: قلت لابن عمر: رجل له أرض وماء، وليس له بذر ولا بقر، فأعطاني أرضه بالنصف فزرعتها ببذر لي وبقري ثم قاسمته على النصف قال: حسن.

حسن:

أخرجه ابن أبي شيبة (٢١٢٣٣) حدثنا ابن أبي زائدة وأبو الأحوص عن كليب بن وائل به.

وكليب بن وائل حسن الحديث.