Skip to content

ما صح من آثار الصحابة في الفقه باب: متى تباع الثمرة

ما صح من آثار الصحابة في الفقه

زكريا بن غلام قادر الباكستاني

Printed page ٢/ ٩٠٠

باب: متى تباع الثمرة:

عن طاوس أنه سمع ابن عمر يقول: لا يباع الثمار حتى يبدو صلاحه.

وسمعنا ابن عباس يقول: لا يباع الثمر حتى يطعم.

صحيح:

أخرجه الشافعي في مسنده (٢/ ٥١٥) أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن طاوس به.

وعمرو هو ابن دينار.

* * *

عن زيد بن ثابت أنه كان لا يبيع ثماره حتى تطلع الثريا.

صحيح:

أخرجه مالك في الموطأ (٢/ ٦١٩) عن أبي الزناد عن خارجة بن زيد عن زيد به.

* * *

عن زيد بن ثابت قال وهو بالمدينة: لا تبتاعوا الثمرة حتى تطلع الثريا.

صحيح:

أخرجه عبد الرزاق (٨/ ٦٢) أخبرنا معمر وابن عيينة عن الزهري عن خارجة بن زيد عن زيد بن ثابت به.