ما صح من آثار الصحابة في الفقه
Printed page ٢/ ٩٠٠
باب: متى تباع الثمرة:
عن طاوس أنه سمع ابن عمر يقول: لا يباع الثمار حتى يبدو صلاحه.
وسمعنا ابن عباس يقول: لا يباع الثمر حتى يطعم.
صحيح:
أخرجه الشافعي في مسنده (٢/ ٥١٥) أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن طاوس به.
وعمرو هو ابن دينار.
* * *
عن زيد بن ثابت أنه كان لا يبيع ثماره حتى تطلع الثريا.
صحيح:
أخرجه مالك في الموطأ (٢/ ٦١٩) عن أبي الزناد عن خارجة بن زيد عن زيد به.
* * *
عن زيد بن ثابت قال وهو بالمدينة: لا تبتاعوا الثمرة حتى تطلع الثريا.
صحيح:
أخرجه عبد الرزاق (٨/ ٦٢) أخبرنا معمر وابن عيينة عن الزهري عن خارجة بن زيد عن زيد بن ثابت به.