Skip to content

ما صح من آثار الصحابة في الفقه باب: أشهر الحج والإعتمار فيها

ما صح من آثار الصحابة في الفقه

زكريا بن غلام قادر الباكستاني

Printed page ٢/ ٧٦١

عن ابن عمر به.

* * *

عن سلمة بن كهيل عن طاوس حلف لي أنه لم يطف أحد من أصحاب النبي ﷺ للحج والعمرة إلا طوافًا واحدًا.

صحيح:

أخرجه ابن أبي شيبة (١٤٣٢٠) حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن سلمة بن كهيل به.

باب: أشهر الحج والإعتمار فيها:

عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: من اعتمر في أشهر الحج في شوال، أو في ذى القعدة أو في ذي الحجة، ثم أقام بمكة حتى يدركه الحج فهو متمتع إن حج، وعليه ما استيسر من الهدي فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع.

صحيح:

أخرجه مالك في الموطأ (١/ ٣٤٤) عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر به.

* * *

عن ابن عباس في قوله تعالى ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ﴾ قال: شوال