Skip to content

ما صح من آثار الصحابة في الفقه باب: القفازين والبرقع للمحرمة

ما صح من آثار الصحابة في الفقه

زكريا بن غلام قادر الباكستاني

Printed page ٢/ ٧٤٠

عن عبد المطلب بن عبد الله بن حنطب قال: كان أصحاب رسول الله ﷺ يضحون إذا أحرموا.

حسن:

أخرجه ابن أبي شيبة (١٤٢٥٥) حدثنا وكيع عن كثير بن زيد عن المطلب به.

وكثير بن زيد لا بأس به وفيه مقال.

وقد ورد جواز الإستظلال عن جابر وعائشة ﵄ أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٢٨٦) لكن بأسانيد لا تصح.

باب: القفازين والبرقع للمحرمة:

عن ابن عمر أنه كره البرقع والقفازين للمحرمة.

صحيح:

أخرجه ابن أبي شيبة (١٤٢٣٢) حدثنا وكيع عن فضيل بن غزوان عن نافع عن ابن عمر به.

* * *

عن ابن عمر قال: لا تلبس القفازين ولا تلبس ثوبا مسه ورس ولا ولا زعفران.

صحيح:

أخرجه ابن أبي شيبة (١٤٢٣٣) حدئنا أبو خالد الأحمر عن يحيى بن