ما صح من آثار الصحابة في الفقه
Printed page ٢/ ٧٣٤
طريق أيوب بن موسى عن نافع به.
وقد ورد عن عائشة جواز الإكتحال للمحرم أخرجه ابن أبي شيبة (. . .) والبيهقي (٥/ ٦٣) وإسناده لا يصح.
وورد عن عبدالكريم بن أبي بكر أنه أفتى. بمن اكتحل بالأثمد أن يهريق دما، أخرجه ابن أبي شيبة (١٤٨٥٨) وإسناده ضعيف.
باب: نكاح المحرم:
عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: لا ينكح المحرم ولا يخطب على نفسه ولا على غيره.
صحيح:
أخرجه مالك في الموطأ (١/ ٣٤٩) عن نافع به.
* * *
عن الحسن بن علي قال: أيما رجل تزوج وهو محرم انتزعنا منه امرأته ولم يجز نكاحه.
حسن:
أخرجه مسدد (المطالب ١/ ٢٨) وهو منقطع بين الحسن وعلي.
لكن للأثر طريق آخر أخرجه ابن أبي شيبة (١٢٩٧٢) والبيهقي (٥/ ٦٦) من طريق جعفر بن محمد عن أبيه أن عليا قال: لا ينكح المحرم فإن نكح رد نكاحه.