ما صح من آثار الصحابة في الفقه
Printed page ٢/ ٧٢٨
وورد عن ابن عمر جواز جلوس المحرم على الفراش المصبوغ بالزعفران، أخرجه أبو داود في مسائل أحمد (١٠٨) وإسناده لا يصح.
باب: المحرم يدهن بالزيت:
عن سعيد بن جبير قال: كان ابن عمر ﵄ يدهن بالزيت.
صحيح:
أخرجه البخاري (١٥٣٧).
وورد الجواز بالإدهان بالزيت للمحرم عن علي والحسن وأبي ذر عند ابن أبي شيبة (٣/ ٣٤٩) وأبو عبيد في الغريب وسعيد بن منصور كما في المحلى (٧/ ٢٥٨) لكن بأسانيد لا تصح.
باب: المحرم يقرد بعيره:
عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير أنه رأى عمر بن الخطاب يقرد بعيراً له في طين بالسقيا وهو محرم.
صحيح:
أخرجه الشافعي في الأم (٢/ ٢٢٩) وفي المسند (١/ ٣١٤) نا مالك عن محمد بن المنكدر عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير.
وهذا إسناد على شرط الشيخين.