Skip to content

ما صح من آثار الصحابة في الفقه باب: المحرم يقرد بعيره

ما صح من آثار الصحابة في الفقه

زكريا بن غلام قادر الباكستاني

Printed page ٢/ ٧٢٨

وورد عن ابن عمر جواز جلوس المحرم على الفراش المصبوغ بالزعفران، أخرجه أبو داود في مسائل أحمد (١٠٨) وإسناده لا يصح.

باب: المحرم يدهن بالزيت:

عن سعيد بن جبير قال: كان ابن عمر ﵄ يدهن بالزيت.

صحيح:

أخرجه البخاري (١٥٣٧).

وورد الجواز بالإدهان بالزيت للمحرم عن علي والحسن وأبي ذر عند ابن أبي شيبة (٣/ ٣٤٩) وأبو عبيد في الغريب وسعيد بن منصور كما في المحلى (٧/ ٢٥٨) لكن بأسانيد لا تصح.

باب: المحرم يقرد بعيره:

عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير أنه رأى عمر بن الخطاب يقرد بعيراً له في طين بالسقيا وهو محرم.

صحيح:

أخرجه الشافعي في الأم (٢/ ٢٢٩) وفي المسند (١/ ٣١٤) نا مالك عن محمد بن المنكدر عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير.

وهذا إسناد على شرط الشيخين.