Skip to content

ما صح من آثار الصحابة في الفقه باب: الصلاة على الجنازة بين القبور

ما صح من آثار الصحابة في الفقه

زكريا بن غلام قادر الباكستاني

Printed page ٢/ ٥٥٦

أخرجه عبد الرزاق في الأمالي (١٣٩) وفي المصنف (٣/ ٤٨٦) أنا معمر عن قتادة به.

وعلقه البخاري في صحيحه (٢٦١) بصيغة الجزم من رواية حميد عن اُنس به.

باب: الصلاة على الجنازة على طهارة:

عن نافع أن عبد لله بن عمر كان يقول: لا يصلي الرجل على الجنازة إلا وهو طاهر.

صحيح:

أخرجه مالك في الموطأ (١/ ٢٣٠) عن نافع به.

باب: الصلاة على الجنازة بين القبور:

عن ابن جريج قال: قلت لنافع: أكان ابن عمر يكره أن يصلي وسط القبور؟ قال: لقد صلينا على عائشة وأم سلمة وسط القبور، والإمام يوم صلينا على عائشة أبو هريرة، وحضر ذلك عبد الله بن عمر.

صحيح:

أخرجه يعقوب في المعرفة (١/ ٢١٥) وابن المنذر (٥/ ٤١٦) من طريق ابن وهب عن ابن جريج به.