Skip to content

ما صح من آثار الصحابة في الفقه باب: أداء ركعتي الفجر إذا أقيمت الصلاة

ما صح من آثار الصحابة في الفقه

زكريا بن غلام قادر الباكستاني

Printed page ١/ ٤٢١

بعد ركعتي الفجر.

صحيح:

أخرجه ابن أبي شيبة (٦٣٨٠) حدثنا هشيم أنا منصور عن ابن سيرين به.

* * *

عن أبي زياد الطحان قال: سمعت أبا هريرة وسأله مروان عن الركعتين قبل صلاة الصبح؟ فقال: صل واضطجع، فإن أحمد ﷺ ترك الإضطجاع والأمر واسع.

صحيح:

أخرجه الإسماعيلي في معجمه (١/ ٤٩٣) ثنا محمد بن علي المرودي ثنا حجر الجعد أخبرنا شعبة عن أبي زياد الطحان به.

وأبو زياد الطحان وثقه ابن معين كما في الجرح (٩/ ٣٧٣).

باب: أداء ركعتي الفجر إذا أقيمت الصلاة:

عن أبي هريرة قال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة.

حسن:

أخرجه عبد الرزاق (٢/ ٤٣٦) عن ابن جريج والثوري عن عمرو بن دينار أن عطاء بن يسار أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول فذكره.