Skip to content

ما صح من آثار الصحابة في الفقه باب: الصلاة في الثوب الواحد

ما صح من آثار الصحابة في الفقه

زكريا بن غلام قادر الباكستاني

Printed page ١/ ٢٧٥

اللباس في الصلاة

باب: الصلاة في الثوب الواحد:

عن ابن المنكدر قال: صلى جابر في إزار قد عقده من قبل قفاه، وثيابه موضوعة على المشجب فقال له قائل: أتصلى في إزار واحد؟ قال: إنما صنعت ذلك ليراني أحمق مثلك، وأينا كان له ثوبان على عهد رسول الله ﷺ.

صحيح:

أخرجه البخاري (٣٥٢).

* * *

عن سعيد بن المسيب أنه قال: سئل أبو هريرة هل يصلي الرجل في ثوب واحد؟ فقال: نعم، فقيل له: هل تفعل أنت ذلك؟ فقال: نعم، إني لأصلى في ثوب واحد وإن ثيابي لعلى المشجب.

صحيح:

أخرجه مالك في الموطأ (١/ ١٤٠) عن ابن شهاب عن ابن المسيب به.

* * *

عن محمد بن علي قال: رأيت عليا صلى في ثوب واحد فخالف بين طرفيه، وأدخل طرفيه في إبطه.

صحيح:

أخرجه البغوي في مسند ابن الجعد (٢١٥٩) ومسدد (الطالب