Skip to content

ما صح من آثار الصحابة في الفقه باب: علامة الحيض وعلامة الطهر

ما صح من آثار الصحابة في الفقه

زكريا بن غلام قادر الباكستاني

Printed page ١/ ١٤٨

الحيض

باب: علامة الحيض وعلامة الطهر:

عن أنس بن سيرين قال: استحيضت امرأة من آل أنس فأمروني فسألت ابن عباس فقال: أما ما رأت الدم البحراني فلا تصلى، فإذا رأت الطهور ولو ساعة من نهار فلتغتسل ولتصل.

صحيح:

أخرجه الدارمي (٨٠٠) أخبرنا محمد بن عيسى حدثنا ابن علية أنبأنا خالد عن اُنس بن سيرين به.

وخالد هو الحذاء.

* * *

عن فاطمة بنت المنذر قالت: كنا في حجر جدتنا أسماء فكانت إحدانا تغتسل من الحيضة بعد الطهر، ثم لعلها تنتكس بعد إلى الصفرة والكدرة فتأمرنا أن نعتزل الصلاة حتى لا نرى إلا البياض الخالص.

حسن:

أخرجه إسحاق في مسنده (المطالب ١/ ١١٩) نا ابن علية حدثنا إسحاق حدثتني فاطمة به.

وإسحاق هو ابن سويد العدوي البصري وهو حسن الحديث.