Skip to content

التهذيب في الفقه الشافعي

Printed page: 7/ 430

Text

وقال ﵀ الأمر هكذا عند قلة الفساد؛ وحصول الزجر بهذا، أما إذا أكثر الفساد واستقل الناس هذا التعزير - فلا باس أن يزاد، ولايبلغ به الحد؛ كما ذرناه؛ كما أن عمر ﵁ ضرب في الخمر ثمانين، فزاد أربعين؛ تعزيراً على الافتراء. والحدود لا تُقام في المساجد، لما رُوي عن ابن عباس؛ أن رسول الله ﷺ قال: لا تقام الحدود في المساجد"، ولأنه لا يؤمن أن يتلوث المسجد بجرح أو بحدث يحصل من المحدود. فلو أقيم في المسجد - سقط الحد؛ كما لو صلى في ثوب مغصوب - سقط الفرض عنه، وإن كان عاصياً بالغصب، والله أعلم.

Reading tools

Cite this page

Shamela
«التهذيب في الفقه الشافعي» (٧/ ٤٣٠)
Short
البغوي، أبو محمد، التهذيب في الفقه الشافعي، ج ٧، ص ٤٣٠.
Full
البغوي، أبو محمد (ت ٥١٦هـ). التهذيب في الفقه الشافعي. ٥١٦هـ، ج ٧، ص ٤٣٠.

Go to a printed page