Skip to content

التهذيب في الفقه الشافعي

Printed page: 7/ 431

Text

﷽ كتاب صول الفحل رُوي عن سعيد بن زيد؛ أن النبي ﷺ -قال: "من قاتل دون أهله وماله [فقتل] فهو شهيد". إذا قصد رجل نفس رجل أو ماله أو أهله - فله أن يدفعه، ولغيره أن يدفع عنه. ويجب أن يدفع بالأحسن فالأحسن؛ فإن أمكنه دفعه بالصياح والاستغاثة - لا يدفعه باليد، فإن كان في موضع لا يلحقه الغوث بالصياح - دفعه باليد، فإن لم يندفع باليد - دفعه بالضرب بالعصا، فإن لم يندفع - دفعه بالسلاح، فإن لم يندفع إلا بإتلاف عضو منه - دفعه بإتلاف العضو. فإن أمكن دفعه بالعصا؛ فقطع عضواً منه، أو أمكنه دفعه بقطع عضو؛ فقتله - يجب القصاص، وإن لم يندفع إلا بالقتل- دفعه بالقتل، ولا شيء عليه؛ لأن الصائل ظالمٌ؛ بدليل أن المصول عليه: لو صار قتيلاً - كان شهيداً، ولا يكون المقتول شهيداً إلا أن يكون القاتل ظالماً. وهل يجب الدفع أم له أن يستسلم؟ نظر: إن قصد أخذ ماله أو إتلافه، ولم يكن ذا روح - لا يجب الدفع؛ لأن إباحة المال جائز، ولو دفع - يجوز، ولو قصد أهله وحريمه

Reading tools

Cite this page

Shamela
«التهذيب في الفقه الشافعي» (٧/ ٤٣١)
Short
البغوي، أبو محمد، التهذيب في الفقه الشافعي، ج ٧، ص ٤٣١.
Full
البغوي، أبو محمد (ت ٥١٦هـ). التهذيب في الفقه الشافعي. ٥١٦هـ، ج ٧، ص ٤٣١.

Go to a printed page