Skip to content

فقه عمل اليوم والليلة فصل في النهي عن التنفل بعد الصبح حتى ترتفع الشمس

فقه عمل اليوم والليلة

عبد الله بن مانع الروقي

Printed page ٦٥

وفي صحيح مسلم من طريق موسى بن علي، عن أبيه، قال: سمعت عقبة بن عامر الجهني ﵁ يقول: «ثلاث ساعات كان رسول الله ﷺ ينهانا أن نصلي فيهن، أو أن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب» (١)، ونحوه من حديث عمرو بن عبسة (٢).

والأحاديث في هذا الباب كثيرة ..

قال ابن رجب في فتح الباري: "والوقت الثاني: أوله: أخذ الشمس في الطلوع، وهو بدو حاجبها، كما في حديث ابن عمر.

وآخره: أن ترتفع الشمس، كما في حديث ابن عمر وأبي سعيد وغيرهما.

وجاء من حديث ابن مسعود مرفوعا: «حتى ترتفع وتبيض».

خرجه الهيثم بن كليب بإسناد فيه انقطاع.